1203 \ أ - حدثنا قال حميد ومما يقوي قول أبو عبيد : حديث الأوزاعي الذي ذكرناه في أول الفيء ، حين ذكر أصناف الأموال فقرأ آية الخمس فقال : هذه لهؤلاء وأما عظم الآثار والسنن فعلى أن عمر من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في قوله الخمس مفوض إلى الإمام ينفل منه إن شاء وإنما خاطب بهذا الكلام المقاتلة ، مقفله من حنين . " مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم "
[ ص: 710 ]