الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1427 والقول الرابع : إن فيه واحدة منها .

أنا حميد قال أبو عبيد : ولكل مذهب ذهب إليه : فأما سفيان ، فنراه أراد أن الصدقة واجبة في الماشية ، كبارا كانت أو صغارا ، ولكن يقول : ليس من السنة أن يأخذ فيها من الأسنان دون ابنة مخاض ، وفوق ذلك مما يؤخذ ، ثم يرد المصدق على رب الماشية فضل ما بين السن التي أخذ ، وبين الحوار الذي وجب ، فتكون الصدقة قد أخذت على فرائضها وسننها ، ويكون رب المال قد رجع إليه الفضل الذي أخذ منه . وأما مالك فحجته أن يقول : إن الإبل قد تكون فيها الأسنان الجلة ، مثل الثنية والرباعية والسديس والبازل ، وفوق ذلك ، فلا يؤخذ في الصدقة من هذه الأسنان العالية شيء وإنما الفرائض دونها مثل بنات المخاض ، وبنات اللبون ، والحقاق ، والجذاع ، يقول : فكما يعفى لهم عن أخذ تلك الجلة ، فكذلك يحتسب عليهم بالحيران والرباع والسقاب ، وإن لم يكن فيها مسن [ ص: 821 ] وأما الذي قال : لا صدقة فيها ، فإنه أراد أن هذه ليست بإبل ، وإنما جاءت الصدقة في الإبل ، وإنما يقال لهذه رباع وفصلان ونحو ذلك فلا شيء فيها وأما الذي يقول : فيها واحدة منها ، فإنه ذهب إلى أن الصدقة إنما تكون من حواشي المال لا من خيارها ، فكيف يؤخذ من ربها أعلى من الأسنان التي ملك ؟ يقول : فإذا أخذ المصدق واحدة من عرضها ليست بأحسن المال فقد استوفى منه ما وجب عليه أو زاد على ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية