الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
957 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : في هذا الحديث فصل ما بين الغنيمة والفيء ، ألا ترى أن السائب قد كان أشكل عليه وجه الأمر من أيهما يجعل الجوهر ، حتى سأل عن ذلك عمر ، وذلك أنه لم يصبه في مباشرة حرب فيكون غنيمة ، ولم يأخذه من أهل الذمة من جزيتهم ، فيكون فيئا ، ولكنه كان في حال بين الحالين ؛ فلهذا ارتاب حتى ذكره لعمر فأمره ببيعه ، وقسمه بين الذرية والمقاتلة ، ولم يأمره أن يخمسه ، [ ص: 583 ] فقد تبين لنا أنه جعله فيئا ، وهذا فرق ما بين الغنيمة والفيء : أنه ما نيل من أهل الشرك عنوة قسرا ، والحرب قائمة ، فهو من الغنيمة التي تخمس ، ويكون سائرها لأهلها خاصة دون الناس ، وما نيل منهم بعد ما تضع الحرب أوزارها ، وتصير الدار دار الإسلام ، فهو فيء يكون للناس عامة ، ولا خمس فيه ، ويكون مثله ما نيل من أهل الحرب ما كان قبل لقائها ، وذلك كجيش خرجوا يؤمون العدو ، فلما بلغهم خبرهم ، اتقوهم بمال بعثوا به إليهم ، على أن يرجعوا عنهم ، فقبل المسلمون المال ورجعوا عنهم قبل أن يحلوا بساحتهم ، وقد روي نحو ذلك عن الضحاك مفسرا :

التالي السابق


الخدمات العلمية