الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب : صدقة الإبل وما فيها من السنن .

1389 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : أنا يزيد بن هارون ، أنا حبيب بن أبي حبيب ، أنا عمرو بن هرم ، حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، قال : لما استخلف عمر بن عبد العزيز ، أرسل إلى المدينة ، يلتمس كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقات ، وكتاب عمر بن الخطاب ، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله صلى الله إلى عمرو بن حزم في الصدقات ، ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فنسخا له ، فحدثني عمرو بن هرم أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن ، أن ينسخه ما في ذلك الكتابين ، فنسخ له ما في هذا الكتاب من صدقة الإبل والبقر والغنم والذهب والورق والتمر والحب والزبيب : " إن الإبل ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، حتى تبلغ تسعا ، فإذا زادت واحدة ، ففيها شاتان إلي أن تبلغ أربع عشرة ، فإذا زادت واحدة ، ففيها ثلاث شياه إلي أن تبلغ تسع عشرة ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين ، فإذا صارت خمسا وعشرين ، ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد في الإبل ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر ، إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين [ ص: 801 ] ، فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ، ففيها ابنة لبون ، إلى أن تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا زادت واحدة على خمس وأربعين ، ففيها حقة طروقة الفحل ، إلى أن تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ، ففيها جذعه إلى أن تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا زادت واحدة ، ففيها ابنتا لبون ، إلى أن تبلغ تسعين ، فإذا زادت واحدة ، ففيها حقتان طروقتا الفحل ، إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة ، فليس فيما زاد دون العشر شيء ، فإذا بلغت ثلاثين ومائة ، ففيها ابنتا لبون وحقة ، إلى أن تبلغ أربعين ومائة ، فإذا كانت أربعين ومائة ، ففيها حقتان وابنة لبون ، إلى أن تبلغ خمسين ومائة ، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق إلى أن تبلغ ستين ومائة ، فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون ، إلى أن تبلغ سبعين ومائة ، فإذا بلغت سبعين ومائة ، ففيها ثلاث بنات لبون وحقة ، إلى أن تبلغ ثمانين ومائة ، فإذا بلغت ثمانين ومائة ، ففيها حقتان وابنتا لبون ، إلى أن تبلغ تسعين ومائة ، فإذا بلغت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون ، إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا بلغت مائتين ، ففيها خمس بنات لبون أو أربع حقاق ، إلى أن تبلغ عشرا ومائتين ، فإذا بلغت عشرا ومائتين ، ففيها أربع بنات لبون وحقة ، إلى أن تبلغ عشرين ومائتين ، فإذا بلغت عشرين ومائتين ، ففيها ثلاث بنات لبون وحقتان ، إلى أن تبلغ ثلاثين ومائتين ، فإذا بلغت ثلاثين ومائتين ، ففيها ثلاث حقاق وابنتا لبون ، إلي أن تبلغ أربعين ومائتين ، فإذا بلغت أربعين ومائتين ، ففيها ست بنات لبون ، أو أربع حقاق وابنة لبون ، إلى أن تبلغ خمسين ومائتين ، فإذا بلغت خمسين [ ص: 802 ] ومائتين ، ففيها خمس حقاق ، أو خمس بنات لبون وحقة ، إلى أن تبلغ ستين ومائتين ، فإذا بلغت ستين ومائتين ، ففيها أربع بنات لبون وحقتان ، إلى أن تبلغ سبعين ومائتين ، فإذا بلغت سبعين ومائتين ، ففيها ثلاث حقاق وثلاث بنات لبون ، إلي أن تبلغ ثمانين ومائتين ، فإذا بلغت ثمانين ومائتين ، ففيها سبع بنات لبون أو أربع حقاق وابنتا لبون ، إلى أن تبلغ تسعين ومائتين ، فإذا بلغت تسعين ومائتين ففيها ست بنات لبون وحقة أو خمس حقاق وابنة لبون ، إلى أن تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ، ففيها ست حقاق ، أو خمس بنات لبون وحقتان ، ومن أي هاتين السنين شاء المصدق يأخذ أخذ ، فإذا زادت الإبل على ثلاثمائة ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون [ ص: 803 ] . قال حميد قال أبو عبيد : ثم ذكر أنواع الصدقة التي فيها الحديث وستأتي في مواضعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية