1207 - حدثنا قال حميد وإنما أبو عبيد : وأرد عليهم ، وكانت عامتهم إلى ذلك الوجه أفقر ، ولهم أصلح من أن يفرق في الأصناف الخمسة فعند ذلك تكون الرخصة في النفل من الخمس ويكون حكمه إلى الإمام لأنه الناظر في مصلحتهم ، القائم بأمرهم فأما على محاباة أو ميل إلى هواه فلا . تكلم العلماء في الخمس ، واستجازوا صرفه عن الأصناف المسماة في التنزيل إلى غيرهم إذا كان ذلك خيرا للإسلام وأهله ،
[ ص: 712 ]