1269 - أنا ثنا حميد عن ابن أبي أويس ، قال : أرى - " والله أعلم - أنه مالك بن أنس ، ما دام في المعدن نيل فإذا انقطع عرقه ، ثم جاء بعد ذلك نيل ، فهو مثل الأول يأخذ منه الزكاة ، كما ابتدئت في الأول وقال : " المعادن بمنزلة الزرع تؤخذ منها الزكاة كما تؤخذ من الزرع " . لا يؤخذ من المعادن ، مما يخرج منها شيء ، حتى يبلغ ما خرج منها قدر عشرين دينارا ، أو ورقا مائتي درهم فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه وما زاد على ذلك أخذ منه بحساب ذلك ،