1438 - حدثنا قال حميد أبو عبيد : يقول : وأصل الثنيا من كلامهم : ترديد الشيء وتكريره بالجهل ، ووضع الشيء في غير موضعه ، وما لم يتلف منها ، فإنهم يؤخذون بصدقتها كلها ، وإن أتى عليها أعوام ، وليس هذا بثناء ؛ لأنه حق يؤخذ من أعيان الماشية ، وهي قائمة في ملكهم ، فكذلك يؤخذون بصدقة ما مضى وفي الثناء وجه آخر : أن لا تؤخذ الصدقة في عام مرتين ، وهذا أيضا وضع الشيء في غير موضعه والتأويل الأول أحب إلي ، لأنه يروى مفسرا عن فإذا تأخرت الصدقة عن قوم عاما لحادثة تكون ، حتى تتلف أموالهم ، لم تثن عليهم في قابل صدقة العام الماضي ، ولكنهم يؤخذون بما كان في أيديهم ، للعام الذي يصدقون فيه ، ابن شهاب :