1495 - حدثنا ثنا حميد عن ابن أبي أويس ، أنه مالك بن أنس ، فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت فإن كانت المعز أكثر من الضأن ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة ، أخذ المصدق من المعز ، وإن كانت الضأن أكثر أخذ منها فإذا استوت الضأن والمعز أخذ من أيها شاء قال : وكذلك قال في الرجل يكون له الضأن والمعز : " إنها تجمع في الصدقة ، ، والبقر والجواميس بمنزلة ذلك أيضا ، إذا وجبت في ذلك الصدقة صدقا جميعا " . الإبل العراب والبخت ، تجمعان على ربهما في الصدقة