801  - حدثنا  حميد  أنا  الهيثم بن عدي ،  أخبرنا  شعبة ،  عن  عمرو بن مرة ،  عن عبد الله بن سلمة ،  قال : سمعت  عمر ،  وهو يقول : لاها الله إذا ، لا نجعل من هجر العاهر والوتر ، كمن هجر الجنان والظلال والعروش ، وأتونا حمولة وفرشا ورغبة في الجهاد ، ففرض لأهل اليمن  في سبعمائة درهم إلى ألف درهم ، وفرض لغيرهم من العرب ثلاثا وأربعمائة وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في اثني عشر ألفا ، اثني عشر ألفا غير امرأتين :  جويرية بنت الحارث   وصفية ابنة حيي  فرض لهما في ستة آلاف ، فأبى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلن حتى يلحقهما  [ ص: 503 ] بهن ،  ففعل ذلك ؛ لأنهما أصابهما ملك ، وفرض للنساء المهاجرات وغيرهن على قدر فضلهن ، وكان فرضه لهن في ألفين وغير ذلك ، وفرض  لأسماء بنت عميس   وأم كلثوم  ابنة عقبة بن أبي معيط  في ألفين ألفين ، وفرض  لأسماء ابنة أبي بكر  في ألفين ، وفرض لأم عبد  في ألف وخمسمائة ، ولخولة بنت حكيم بن الأوقص  امرأة  عثمان بن مظعون  السلمية في ألفين ، وكان فرضه لهن في ألفين وألف وخمسمائة ، وفرض لأشراف الأعاجم ، لدهقان نهر الملك  فيروز بن يزدجر  ولنخيرجان  وخالد  وجميل  ابني بسبهر  دهقان الفلوجة ،  وللهرمزان  وبسطام بن فرسا  دهقان بابل ،  وجفينة العبادي  والرفيل  في ألفين ألفين ، فقيل ذلك  لعمر  فقال : قوم أعاجم أشراف أحببت أن أتألف بهم غيرهم ممن هو دونهم ، ثم لم يزل  عمر  يحط الفرائض حتى فرض في ثلاثمائة ، لجماعة الناس ممن يخرج إلى الشام ،  وإلى المصرين : الكوفة  والبصرة ،  وجعل يفرض  [ ص: 504 ] للرجل على قدر صلاحه وغنائه عن المسلمين في ألف ، وأكثر من ذلك ودون ذلك " . 
				
						
						
