871 - حدثنا قال حميد لا أعرف لهذا وجها إلا أنه لم يكن فطم ؛ لأن هذا المعروف من رأيه ، وكذلك أبو عبيد : الأول : أن لا يفرض للرضيع حتى يفطم ، ثم تركه وفرض لكل مولود ، عمر بن الخطاب وكذلك كان رأي كان رأي عثمان وهو الذي أفتى به وعلي ، فأراهم اختلفوا فيه ما دام رضيعا ، فإذا صار إلى الفطام لم يختلفوا ، وليس يكون هذا إلا لذراري أهل الحاضرة ، الذين وصفنا حالهم في الباب الأول ، وإنما هم من آبائهم . الحسين بن علي ،