باب : . إحياء الأرض وإحيازها ، والدخول على من أحياها
1048 - حدثنا قال حميد جاءت الأحكام في الإحياء على ثلاثة أوجه ، أحدها : أن أبو عبيد : يأتي الرجل الأرض الميتة فيحييها ويعمرها ، ثم يثب عليها رجل آخر ، فيحدث فيها غرسا أو بنيانا ليستحق ما كان أحيا الذي قبله .
والوجه الثاني : أن يقطع الإمام رجلا أرضا مواتا ، فتصير ملكا للمقطع ، إلا أن يفرط في إحيائها وعمارتها حتى يأتيها آخر فيحييها ويعمرها ، وهو يحسب أنه ليس لها رب .
والوجه الثالث : أن يحتجر الرجل الأرض ، والاحتجار : أن يضرب [ ص: 637 ] عليها منارا أو يحتفر حولها حفيرا ، أو يحدث مسناة ، وما أشبه ذلك ، مما تكون به الحيازة ثم يدعها مع هذا فلا يعمرها ، ويمتنع غيره من إحيائها لمكان حيازته واحتجاره .
وفي كل هذه الوجوه سنن وآثار قائمة :
فأما الوجه الأول ، فذكر بعض هذه الأحاديث :