1299 \ أ - ثنا قال حميد وكذلك هما عندنا ، ليسا بمتساويين ، وذلك أنا رأينا حكم البر والبحر مختلفين في غير خلة ، ولا اثنتين ، من ذلك : أبو عبيد : وكذلك الميتة ، حرم الله أن الله حرم صيد البر على المحرمين ، وأوجب على [ ص: 757 ] قاتله منهم الجزاء ، وأباح لهم صيد البحر ، ولم يجعل فيه جناحا ولا كفارة إلا بالزكاة ، وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في ميتة البر ، أن قال : ميتة البحر ففرق الكتاب والسنة بين حكم البر والبحر فجعل ما في البحر مباحا لآخذه على كل حال ، وكذلك نرى سائر ما يخرج منه بمنزلته ، على أنه قد روي عن " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " أنه جعل فيه شيئا ، وذلك من وجه ليس بثابت عنه . عمر