1527 - حدثنا قال حميد وأحسبه قال : في قوله : " لا يجمع بين متفرق " كقول الآخرين فاجتمعوا أربعتهم : أبو عبيد : الأوزاعي ومالك والليث وسفيان في تأويل واختلفوا في الجمع بين المفترق فذهب التفريق بين المجتمع وحده إلى أن النهي في الخلتين جميعا إنما وقع على رب المال وتأولها الآخرون أن إحداهما لرب المال والأخرى للمصدق [ ص: 866 ] . مالك